كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
الصلاة (¬1)» فالأمر خطير وعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليك أنت أيتها السائلة الحرص على أداء الصلاة، والمحافظة عليها، وسؤال الله الثبات، والتوبة عما سلف من التساهل مع زوجك.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82).
س: تقول هذه السائلة: يا سماحة الشيخ، أنا من القصيم، وأم، هل الحزن على الطفل الذي يموت وظهور الدموع عليه فيه إثم؟
ج: لا بأس، الحزن ودمع العين لا بأس به، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون (¬1)» فدمع العين وحزن القلب لا يضر على الصغير، وعلى الكبير، إنما الممنوع رفع الصوت، والصياح، وشق الثوب، ولطم الخد، هذا الممنوع، يقول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (¬2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (¬3)» الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (1303)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (2315).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).