كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
بذلك، فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه بالصبر والمصابرة وإصابة الحق.
س: الأخت إ. م. من العراق تقول: أفتوني عن المرأة التي تمزق ثوبها، وتقص شعرها، وتخبط خدها حتى تسيل منه الدماء على من يتوفى، هل هذا حرام؟ وما الذي يمكن عمله للتكفير عن هذا (¬1)؟
ج: هذا العمل منكر وحرام، لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (¬2)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا من المنكرات، وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (¬3)» والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه أو تقصه، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا منكر، فالواجب عليها التوبة إلى الله، الواجب على المرأة التي فعلت هذا التوبة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا تعود إليه، والله يقول سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (¬4) ويقول سبحانه:
¬__________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (197).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
(¬4) سورة طه الآية 82