كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
ج: الوصية لكل مسلم ألا يناح عليه بالوصية لأهل كل مسلم ألا ينوح عليه أحد، أما دمع العين أو النشيج فلا يضر، لكن رفع الصوت، الصياح أو الصراخ، أو نتف الشعر، أو خمش الوجه، أو شق الثوب فهذا منكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية (¬1)» كأن يقول: واعضداه، واناصراه، وانكسار ظهراه، إلى غير ذلك من أنواع الصياح. فيقول الرسول: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (¬2)» والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها أو خمارها أو قميصها. كل هذا محرم لا يجوز، كله من الجزع المحرم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
س: هل هناك فرق يا سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوص في الحكم الذي تفضلتم به (¬1)؟
ج: الذي يوصي أشد إثما، والذي لم يوص أقل إثما، أقل خطرا، أو أقل أذى، لكن الذي يوصي صار راضيا بالمعصية.
¬__________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (310).
س: إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد