كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث (¬1)؟
ج: نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، والأحاديث عامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الميت يعذب بما نيح عليه (¬2)» هذا فيه زجر للأهل أن ينوحوا، وتحذير لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدى ما عليه، ويرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم أن ينوحوا، ويخشى عليه من تلك النياحة لإطلاق الأحاديث، لكن ما دام نهاهم وحذرهم فيرجى له أن يسلم؛ لأنه أدى ما عليه من البلاغ والإنذار والتحذير.
¬__________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (233).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (1292) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (927).
س: إذا قال الإنسان قبل وفاته: إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم (¬1)
ج: فنرجو له ذلك، والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا: ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شر منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ولكن من نهاهم وحذرهم وقال: أنا بريء منكم، أو: من عملكم، يرجى له ذلك، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا، يحرم عليهم النياحة مطلقا.
¬__________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (233).