كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
273 - حكم الندبة على الميت
س: الأخ م. م. س. مصري ويعمل في العراق، أخونا يسأل عن حكم الدين في الندابة التي تندب على الميت (¬1)
ج: ندب الميت والنياح عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (¬2)» متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (¬3)» وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الميت يعذب بما نيح عليه (¬4)» وفي الحديث الآخر «أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة (¬5)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن
¬__________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (161).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (1292) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (927).
(¬5) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في النوح، برقم (3128).