كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
المصبوغة، قال: «إلا ثوب عصب (¬1)» فقال أهل العلم: ثوب العصب ليس فيه جمال. فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، تكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع للحاد، كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوهما كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، والحناء، كل هذا مما تمنع منها الحاد، والحاصل أن الحاد تؤمر بخمسة أمور:
الأول: أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحاد: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (¬2)» هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة في السوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب، لا بأس
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم (5341)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، برقم (938).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، برقم (2300)، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، برقم (1204)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، برقم (3532)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، برقم (2031).