كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
حرام ممن يفعله أم لا (¬1)؟
ج: تعليق الصور لا يجوز لا في المكاتب ولا في المجالس، ولا في غير ذلك، أعني صور ذوات الأرواح، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك، كلها لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «لا تدع صورة إلا طمستها (¬2)» وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (¬3)» فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو في بيتها، أو في مكتب، أو في مجلس، أو نحو ذلك، أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا، ولم يرض بهذا، إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه، أما الميت الذي لم يرض بهذا أو لم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬4) ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك.
¬__________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (197).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، برقم (969).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، برقم (7557)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم (2107).
(¬4) سورة الأنعام الآية 164