كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

الرجل مع زوجته، وما أشبه ذلك كان التحريم أكثر، وكان الإثم أعظم، فلا يجوز مثل هذا أبدا لا للرجال ولا للنساء، ولكن مسألة النياحة شيء آخر، النياحة لها تعلق بالميت سواء كانت النياحة في البيت أو عند القبر، أو في أي مكان، فلا يجوز الاستماع للنائحة، ولا تشجيعها على عملها السيئ، بل يجب الإنكار عليها، وتحذيرها ومنعها من ذلك، والله المستعان.
295 - بيان رجحان عدم زيارة النساء للقبور
س: تقول السائلة: إنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظت أن هناك أناسا أنكروا عليها، ترجو توجيه سماحة الشيخ (¬1)
ج: زيارة القبور بالنسبة للنساء فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم، منهم من قال: إن النساء يزرن القبور مثل الرجال، والقول الثاني: إنهن لا يزرن القبور، لا قبر النبي ولا غيره - عليه الصلاة والسلام -، وهذا القول أرجح القولين وأصح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «لعن زائرات القبور (¬2)» وفي اللفظ الآخر: «زوارات القبور (¬3)» فدل ذلك
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (174).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم (1056)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، برقم (1575).

الصفحة 456