كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

على أنهن لا يزرن القبور، وكن أول الأمر مع الرجال يزرن القبور عموما، ثم نهى الله النساء، وبقيت الرخصة للرجال، والسر في ذلك - والله أعلم - لأنهن فتنة، وصبرهن قليل، فشرع الله لهن ترك ذلك لئلا يفتن أو يفتن بزيارة القبور، فيدعون لأمواتهن بالمغفرة والرحمة في البيوت وفي الطرقات وفي المساجد، ولا حاجة لزيارة القبور.
س: سماحة الشيخ، تفضلتم وقلتم: إن القبور تزار، هل ذلك مطلقا أم أنه للرجال فقط، أم أنه للرجال والنساء (¬1)؟
ج: الزيارة للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن الزيارة، بل لعن الرسول زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك ذلك؛ لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الزيارة للرجال خاصة، يقول - صلى الله عليه وسلم -: «زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (¬2)» وكان يزورها - صلى الله عليه وسلم -، ويعلم أصحابه أن يزوروها، وكان يعلمهم، يقول - عليه الصلاة والسلام -: إذا زاروا القبور يقول لهم: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (¬3)» وفي حديث
¬__________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (190).
(¬2) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (975).

الصفحة 457