كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

ج: نعم صحيح، ليس للنساء زيارة القبور، الرسول لعن زائرات القبور - عليه الصلاة والسلام -، وإنما الزيارة للرجال، قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة (¬1)» أما النساء فلا، فنهاهن عن الزيارة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور (¬2)» فلا يجوز لهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرن مع الناس وصلين على الجنائز في المسجد، أو في المصلى فهذا مطلوب، أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاصة.
أما الحكمة - والله أعلم - أنهن فتنة، فإذا اعتدن زيارة القبور قد يحصل بهذا فتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط؛ ولأنهن في الغالب قليلات الصبر إذا تذكرن أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعن وقل صبرهن، وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب، أو ضرب الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة؛ سدا لباب الفتنة، وحذرا من أن يقع منهن ما لا يحمد عقباه، لعل هذا هو الحكمة، والله أعلم سبحانه وتعالى.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).

الصفحة 459