كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

وليس عليها كفارة، وإنما التوبة فقط إذا كانت تساهلت في هذا، أما إن كانت جاهلة، فالجاهل معفو عنه، إن شاء الله.
305 - مسألة في بيان الحكمة في منع النساء لزيارة القبور
س: السائلة ف. ي. من مصر، تقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى القبور، وذلك للعبرة وليس للنياحة؛ لأنني أعلم بأنها محرمة على النساء، ولكنني أحب أن أتذكر الآخرة، وما الحكمة من منع النساء من زيارة القبور؟ جزاكم الله خيرا (¬1) ج: الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بزيارة القبور، قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (¬2)» ولعن زائرات القبور من النساء. ذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك أنهن في الغالب لا يصبرن، ولأنهن فتنة، فإذا زرن القبور قد يحصل منهن من البكاء والنياحة الشيء الذي لا ينبغي لقلة صبرهن في الغالب؛ ولأنهن قد يختلطن بالرجال، ويكن فتنة، والله جل وعلا هو الحكيم العليم، لا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، هو الحكيم في قوله وفعله وشرعه وقدره جل وعلا، ومن حكمته سبحانه نهي النساء عن زيارة القبور، إما لأنهن فتنة، وإما لقلة صبرهن، وإما للأمرين جميعا، وإما لأمور أخرى، لكن الحمد لله لهن
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (388).
(¬2) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).

الصفحة 473