كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (¬1)» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا تقوم به الحجة، والصواب أن لها أن تقرأ، وهكذا النفساء؛ لأن مدتهما تطول، فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، هذا هو الصواب، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، عن رسول الله، باب ما جاء في الجنب والحائض، أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131).
309 - بيان حكم حديث «من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة»
س: ما حكم الشرع في الآتي: زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه، والحسين والعباس وغيرهم، وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين حجة من البيت الحرام؟ وهل قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة»؟ نرجو أن تفيدونا، جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: زيارة القبور سنة، فيها عظة وذكرى، وإذا كانت القبور من قبور المسلمين دعا لهم، وكان النبي يزور القبور - عليه الصلاة والسلام -، ويدعو للموتى، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ويقول صلى الله عليه
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (154).

الصفحة 481