كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (¬1) ولكن تحفرون حفرا إلى نصف القامة مثلا، ثم يجعل فيها لحد ثم يدفن الميت ويجعل في اللحد، وينصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر بالطين حتى يعرف أنه قبر، وتجعل النصائب في أطرافه لحفظ ترابه، أما أن يبنى عليه شيء فلا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه، إذا نصب عليه اللبن ينصب عليه اللبن نصبا، ويسد ما بين اللبن بالطين وكسر اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبر بتراب القبر، حتى يعرف أنه قبر، أما أنه يبنى عليه شيء من الداخل، أو من خارج فلا يجوز، الرسول نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها، عليه الصلاة والسلام.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
س: السائل ص. ج. يقول: هل يجوز بناء المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرض التي بها المقابر طينية، أو زراعية؟ علما بأنه لو تم حفر حوالي نصف أو ربع المتر سوف يظهر الماء، وليس هناك سوى هذا المكان في هذه البلدة (¬1)
ج: إذا كان هكذا يجعل خشب أو ألواح، ليحول بين الماء وبين الميت،
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (414).