كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

صلى الله عليه وسلم «نهى عن الكتابة على القبور (¬1)» لا في لوحات ولا في غيرها، «ونهى عن البناء عليها أو تجصيصها (¬2)» لا تجصص ولا يبنى عليها، ولا يوضع عليه لوحات ولا كتابات.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر، برقم (3225).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).
61 - حكم رفع القبر أكثر من شبر
س: أرى بعض الناس عند دفن الميت يرفعونه أكثر من شبر، وإذا نهيتهم قالوا: إن ذلك وقاية له من السيل، كذلك أراهم يزيدون حصباء فوق القبر بعد الدفن زيادة على ترابه الأصلي، كذلك يرشون عليه ماء، فما حكم ما يفعلون؟ (¬1)
ج: كل هذا لا بأس به، الأفضل شبر وما حوله، وإذا زاد يسيرا بالحصباء أو نحوه فالأمر سهل في هذا؛ حتى تعلم القبور وتعرف، وحتى لا تمتهن فإذا دفنوه بترابه وجعلوا الحصباء؛ حتى تثبت التراب ويبقى، ويرش بالماء؛ حتى يبقى هذا لا بأس به، حفظا لترابه وبقاء له.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (146).
س: يسأل ويقول: البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا؟ وما دليله؟ وإن زيد على شبر فما حكمه؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه، كما ورد

الصفحة 86