كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

س: هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟ (¬1)
ج: لا يجوز بناء القبور، بل تحفر ولا تبنى؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور، ونهى عن تجصيصها وعن البناء عليها، ولكن يحفر في الأرض ويجعل فيه لحد من جهة القبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل؛ حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب، ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر، وإذا دعت الضرورة إلى البناء، بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر فلا مانع من جعله بين أحجار، يبنى أحجار ويجمع بينها، ثم يوضع فوقها ألواح وغيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء إلا عند الضرورة.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (149).
س: هذا سائل يقول: ما هو الحكم الشرعي في نظركم سماحة الشيخ في البناء على القبور بالتفصيل؟ (¬1)
ج: البناء على القبور محرم، لا يجوز البناء على القبر، «النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (¬2)»؛
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (401).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).

الصفحة 95