٤٨٦١٢ - عن الحسن البصري: {فسبح وأطراف النهار}، يعني: التطوع (¬١). (ز)
٤٨٦١٣ - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار} قال: ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر، {وزلفا من الليل} [هود: ١١٤] المغرب والعشاء (¬٢). (ز)
٤٨٦١٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومن آناء الليل} قال: صلاة المغرب والعشاء، {وأطراف النهار} قال: صلاة الظهر (¬٣) [٤٣٢٢]. (١٠/ ٢٦١)
٤٨٦١٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ومن آناء الليل}: يعني: المغرب والعشاء (¬٤). (ز)
٤٨٦١٦ - قال قتادة بن دعامة =
٤٨٦١٧ - وإسماعيل السُّدِّيّ: {ومن آناء الليل}، يعني: ومِن ساعات الليل (¬٥). (ز)
٤٨٦١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن آناء الليل} يعني: المغرب والعشاء {فسبح وأطراف النهار} ... قال مقاتل: كانت الصلاة ركعتين بالغَداةِ، وركعتين بالعَشِي، فلمّا عُرِج بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فُرِضَت عليه خمس صلوات؛ ركعتين ركعتين غير المغرب، فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بتمام الصلوات، ولها ثلاثة أحوال (¬٦). (ز)
٤٨٦١٩ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- {وأطراف النهار}، قال: المكتوبة (¬٧). (ز)
٤٨٦٢٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار}، قال: {من آناء الليل}: العتمة، {وأطراف النهار}:
---------------
[٤٣٢٢] وجَّه ابنُ عطية (٦/ ١٤٥) قول قتادة قائلًا: «وأمّا من قال: {وأَطْرافَ النَّهارِ} لصلاة الظهر وحدها فلا بدَّ له مِن أنْ يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا، أو يقول: إنّ النهار ينقسم قسمين؛ فصَلَهُما الزوال، ولكل قسم طرفان، فعند الزوال طرفان، الآخِر من القسم الأول، والأول من القسم الآخر، فقال عن الطرفين: أطرافًا، على نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما} [التحريم: ٤]».
_________
(¬١) علَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٢٩٣.
(¬٢) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٢٩٣.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢١، وابن جرير ١٦/ ٢١١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(¬٤) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٢٩٣.
(¬٥) علقه يحيى بن سلّام ١/ ٢٩٣.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٤٦.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٢١١.