كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)

وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.
وقال عنه عامر (¬١): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.
وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ رضي الله عنه أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.
وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (¬٢)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.
ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (¬٣).
وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (¬٤). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (¬٥)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.
وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (¬٦).
وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ
---------------
(¬١) هو الشعبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٧) به مختصرًا.
(¬٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢١) و ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، ولابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦) و (٢٠٩٥٧)، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٥١، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١١٢.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٢ (٤٧٢١) من طريق عامر الشعبي، عنه، به.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٦) من طريق منصور بن المعتمر، عنه، به.
(¬٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٦)، ولابن أبي شيبة (٢٥٩٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٣.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٢ (٢٢٢٨٢) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، به.

الصفحة 139