كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)

وأما حديثُ ميمونةَ في صفة غُسل رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ عباس، عن خالتِه ميمونة، قالت: وضَعتُ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسْلًا يغتسلُ به من الجَنابةِ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُسْرَى، فغسَلها مَرّتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فَرْجِهِ، فغسَل فرجَه بشمالِه، ثم ضَرَبَ بيدِه الأرضَ فغسَلها، ثم مَضْمَضَ واستنشَقَ، وغسَلَ وجهَه ويدَيه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه، ثم تَنحَّى ناحيةً فغسَل رجلَيه، فناولْتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل ينفِضُ الماءَ عن جَسَدِه. قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يَرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يَكْرَهون العادة.
هذا الحديثُ لصحتِه يردُّ ما رواه شُعبةُ مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه كان إذا اغتسَلَ من الجنابة غسَل يدَيه سبعًا، وفَرْجَهُ سبعًا. وشعبةُ هذا ليس بالقويِّ، وقد رُوِيَ عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبْعَ مِرَارٍ، وغُسْلُ الثوب من البولِ سَبْعَ مِرَارٍ، فلم يَزلْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألُ حتى جُعلتِ الصلاةُ خمسًا، والغُسْلُ من الجَنابة مرةً، وغُسْلُ الثوب من البولِ مرةً. وإسنادُ هذا الحديث أيضًا عن ابنِ عمرَ فيه ضَعْفٌ ولينٌ، وإن كان أبو داودَ قد خَرَّجه، وخرَّج الذي قبلَه عن شُعبة مولى ابن عباس (¬٢).
---------------
(¬١) في سننه (٢٤٥).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٠ (٢٤١)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٨٢ (٣٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٢٣ (١٥٢٥) من طريق عبد اللَّه بن داود الخُريبي، به.
وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٢ (٢٦٧٩٨)، والبخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧) (٣٧) و (٣٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(¬٢) أبو داود في سننه (٢٤٦) عن حسين بن عيسى الخراساني، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، عن شعبة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. =

الصفحة 27