كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)

إلا لما أتلَف، فإن أتلَفه كلَّه ضمِنه كلَّه. وكذلك قال أبو حنيفةَ أيضًا، إلا أنه قال: يتصدَّقُ بالهَدْي التَّطوُّع إذا عطِب أفضلُ من أن يترُكَه فتأكُلَه السباع. قال: ولو أطعَم منه غنيًّا ضمِن. وقال في الهَدْي الواجب: لا بأسَ أن يبيعَ لحمَه (¬١). وهو قول عطاء؛ يستعينُ به في ثمنِ هَدْي (¬٢). وهؤلاء يرَون بيعَه.
واختلَفوا فيما يُؤكلُ من الهَدْي إذا بلَغ مَحِلَّه؛ فقال مالك (¬٣): يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه إذا بلَغ مَحِلَّه إلا جزاءَ الصيد، ونُسُكَ الأذَى، وما نُذِر للمساكين.
وقال الشافعيُّ (¬٤): لا يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه شيءٌ إذا بلَغ مَحِلَّه إلا بالتَّطَوُّعِ وحدَه، فأما الهديُ الواجبُ فلا يأكلْ شيئًا منه.
وقال أبو حنيفة (¬٥): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والقِرانِ والتطوُّع، ولا يُؤكلُ مما سِواه.
وقال الثوريُّ (¬٦): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والإحصارِ والوصيةِ والتطوُّع.
---------------
(¬١) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٩٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.
(¬٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥٠٣٧).
(¬٣) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.
(¬٤) في الأم ٢/ ٢٣٩، ٢٨٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.
(¬٥) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٤٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.
(¬٦) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.

الصفحة 271