كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)
على قولهم: هذا فرضٌ، وهذا سُنَّةٌ؛ أي: هذا واجبٌ، وهذا مندوبٌ إليه، وهذه فريضةٌ، وهذه فضيلةٌ.
وأما قوله: "حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من صُبْحَتِها من اعتكافِه" فهكذا روايةُ يحيى: من صُبْحَتِها. وتابَعه على ذلك جماعةٌ، منهم ابنُ بُكَير، والشافعيُّ (¬١).
وأما القَعْنَبيُّ (¬٢)، وابنُ وَهْب (¬٣)، وابنُ القاسم (¬٤)، وجماعةٌ أيضًا، فقالوا في هذا الحديث عن مالك: وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من اعتكافِه. لم يقولوا: من صُبْحَتِها. وقال يحيى بنُ يحيى، وابنُ بُكَيْر، والشافعيُّ: من صُبْحَتِها.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (¬٥)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (¬٦): حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (¬٧):
---------------
(¬١) وتابعه كذلك محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٣٧٨)، وسيأتي المصنِّف على ذكر روايتي يحيى بن عبد الله بن بُكير والشافعي بإسناده قريبًا.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٣٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٨٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٧٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٠٩ (٨٧٩٨)، وفي فضائل الأوقات (٨٨).
ووقع فيه عند أبي داود والبيهقي قوله: "صبيحتها"، وعند الجوهري قوله: "صُبْحها".
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٥٣ (٢٢٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٥٨ (٣٠٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١٠٤)، وفيه عندهم قوله: "من صبيحتها".
(¬٤) في موطّئه (٥١٦).
ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٤ (٣٣٧٣). وفيه عندهما بلفظ: "من صبيحتها".
(¬٥) هو الباجيُّ.
(¬٦) في أحكام القرآن (١١٠٥).
(¬٧) كما في السُّنن المأثورة (٣٥٦).
وأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٦/ ٣٨٣ (٩٠٦٦)، وإسماعيل الأصبهانيّ في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٧٦ (١٨١٤) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزني. وفيه عند الطحاوي في أحكام القرآن والشافعي في السنن المأثورة، وإسماعيل الأصبهانيّ بلفظ: "في صبيحتها"، وعند البيهقي "من صُبْحها"، ولم يسُق الطحاوي لفظه بتمامه.