كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)

عُروةَ بنِ الزبير، قال: حدَّثتْني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش، أو أسماءُ حدَّثتْني أنّ فاطمةَ. فلم يُقم الحديث (¬١).
وقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: "إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي (¬٢).
وقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي" (¬٣). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (¬٤).
وأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٦٣٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٥ (٢٧٣٠)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٠٠ (٨٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٣ (١٧٢٥) وقال: "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش".
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥١ (٢٥٥٤٤)، ومسلم (٣٣٤).
(¬٣) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٤)، وأبو داود (٢٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٠٥)، وفي الكبرى ١/ ١٥٧ (٢١١).
(¬٤) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.

الصفحة 43