كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 14)

يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (¬١).
وقال الشافعيُّ (¬٢): لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (¬٣).
وقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له" (¬٤).
وقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (¬٥). وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب" (¬٦). ذكَر منها الوجهَ،
---------------
(¬١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٦٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ١/ ٢٣٩ (١٣٢).
(¬٢) في الأم ١/ ١٣٦.
(¬٣) قال: إن لم يُلْصِق أنفَهُ بالأرض لم يُجْزِه"، نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٣.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٨٢ (٢٩٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧١٠)، وأبو داود في المراسيل (٤٤)، والترمذي في العلل الكبير (١٠١) من طرق عن عاصم الأحول، بنحوه. قال أبو داود: "وقد أُسنِدَ هذا الحديث، وهذا أصحُّ".
قلنا: والمسند أخرجه الترمذي في العلل الكبير (١٠٢)، والدارقطني في السُّنن ٢/ ١٥٧ (١٣١٩) من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. قال الترمذي: وحديث عكرمة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحُّ.
وقال الدارقطني: "والصواب عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا".
(¬٥) إلّا أنه وصَفَ مَنْ فعل ذلك بأنه قد أساء، قال ذلك وقد نقل عنه محمد بن الحسن الشيباني فقال: "أرأيتَ إن وضع جبهته ولم يضع أنفَهُ، أو وضع أنفَه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساءَ، وصلاته تامّة في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد، فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يُجزه، وإن سجد على دون أنفه أجزأه ذلك". ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٣.
(¬٦) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٨٩٠) من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. =

الصفحة 430