كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 14)

مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [سورة الأحزاب آية: 58] .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [سورة الحجرات آية: 12] .
ومنها: الجسرة على ذمة المسلم، فإذا أعطى أحد من المسلمين، لا أمير ولا غيره، أحدا من الكفار ذمته، ما جاز لأحد من المسلمين يخفره، لا في دمه ولا ماله، كما جاء في الحديث: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
ومن العجب: أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة، ويظن أنه معاداة للكفار، واستحلال المحرم أعظم من ارتكابه، مع معرفة تحريمه.
ومنها: أن بعض الناس يزعل 1 إذا أنكر على رجاله أو طارفته 2، إذا فعل المنكر وأنكر عليه، وهذا أمر ما يحل; بل الواجب عليه أن يغضب لله أعظم مما يغضب لنفسه; ولو أن رجاله أو طارفته، ينتهكون حرمته، غضب لنفسه، والله أحق أن يغضب له.
ومنها: فعل الربا، والتحيل عليه بالبيع الفاسد، والتصحيح الباطل، مثل رد الدين على المعسر، وجعل الدين رأس مال السلم.
__________
1 يغضب.
2 أحد أطرافه من أقاربه أو جماعته.

الصفحة 10