كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 14)

وعلى أئمة المساجد تعليم ما يشترط لها، وما يجب فيها من الأعمال والأقوال.
وبعد هذا يلتفت إلى النظر في الزكاة الشرعية، وواجباتها على الوجه الشرعي، من الأنعام والثمار والنقود والعروض، ويكون مع كل عامل، رجل له معرفة بالحدود الشرعية، والأحكام الزكوية؛ ويحذر من الزيادة عما شرعه الله ورسوله، فلا يؤخذ إلا ما وجبت فيه الزكاة، وتم نصابه، وحال حوله، وكثير من العمال يخرصون جميع الثمار، وإن لم تنصب، وأخذ الزكاة من شيء لم يوجبه الله ورسوله، فيه ظلم بين، وتعد ظاهر، حمانا الله وإياكم منه.
وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة، قد أغنى الله عنها، وجعل فيما أحل غنى عما منع وحرم، ومن الواجب على ولي الأمر ترك ذلك لله، وفي بيت المال ما يكفي الضيف ونحوه، إن حصل تسديد من الله ومنّ بتوفيق من عنده.
وكذلك ما يؤخذ من المسلمين في ثغر القطيف، من الأعشار لا يليق، ولا يجوز التعشير في أموال المسلمين، ويلزم ولي الأمر - أيده الله - أن يلزم التجار الزكاة الشرعية قهرا، ويدع ما لا يحل; ومن الواجب تمييز الأموال الداخلة على ولي الأمر؛ فإن الله ميزها في كتابه، وقسمها، فلا يحل تعدي ذلك وخلطها، بحيث لا يمكن تمييز الزكاة من الفيء والغنائم، فإن لهذا مصرفا، ولهذا مصرفا.
ويجب على ولي الأمر صرف كل شيء في محله،

الصفحة 69