كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 14)

وإعطاء كل ذي حق حقه، أهل الزكاة من الزكاة، وأهل الفيء من الفيء، ويعين ذلك في الأوامر التي تصدر من الإمام لوكيل بيت المال.
ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى 1، ويعطون ما فرض الله ورسوله، من الحق في الفيء والغنيمة، فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها، لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والمراد بهم من عرف التوحيد والتزمه.
وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانها، خصوصا دولتكم، فإنها ما قامت إلا بهذا الدين، وهذا أمر يعرفه كل عالم.
وفي الحديث: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله بغير حق، ليس له يوم القيامة إلا النار 2 عافانا الله وإياكم من النار، وأعمال أهل النار.
وكل من أخذ ما لا يستحق، من الولاة والأمراء، والعمال، فهو غال، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره حتى قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس، لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك; لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها أعار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك،
__________
1 يعني: آل بيته صلى الله عليه وسلم.
2 البخاري: الزكاة 1472 , ومسلم: الزكاة 1035 , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 2463 , والنسائي: الزكاة 2531 ,2601 ,2602 ,2603 , وأحمد 3/434 , والدارمي: الزكاة 1650 والرقاق 2750.

الصفحة 70