كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 14)

ومما يجب على ولي الأمر: تفقد الناس عن الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان والربا؛ فيجعل في ذلك من يقوم به، ممن له غيرة لدين الله وأمانة.
وكذلك مخالطة الرجال للنساء، وكف النساء عن الخروج، إذا كانت المرأة تجد من يقضي حاجتها، من زوج أو قريب أو غير ذلك.
وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم وغير ذلك، مثل أهل النخيل النائية، لأنه ربما يقع فيها من فساد ما يدرى عنه، وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهى عنه، وفي الحديث ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء 1.
وفي الحديث أيضا: ما ظهرت الفاحشة في قوم، إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم 2. نعوذ بالله من عقوبات المعاصي، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكذلك التوسع، في لبس الحرير، وما زاد على المباح، وهو ما نهى الله عنه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونص على تحريمه؛ ولا يجوز تتبع الرخص.
ومن الأصول التي تدور عليها الأحكام دائما: الأعمال بالنيات، وحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 3.
__________
1 البخاري: النكاح 5096 , ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2740 ,2741 , والترمذي: الأدب 2780 , وأحمد 5/210.
2 ابن ماجه: الفتن 4019.
3 مسلم: الأقضية 1718 , وابن ماجه: المقدمة 14 , وأحمد 6/270.

الصفحة 73