كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 14)
الكتابي»، لأن «عقل الكفار» عام، و «عقل الكتابي» خاص، فتكون دية الواحد من أهل الكتاب خمسين بعيراً، ومائة بقرة، وألف شاة، وخمسمائة دينار أو مثقال، ستة آلاف درهم.
وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ كَالْمُسْلِمِينَ، .........
قوله: «ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم» المجوسي هو الذي يعبد النار، والوثني هو الذي يعبد الأصنام، وعلى هذا فالمجوس نوع من الوثنيين، لكن خصه المؤلف بالذكر؛ لأن لهم أحكاماً خاصة كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين، على رأي أكثر أهل العلم، والصحيح أن المشركين ولو كانوا غير مجوس تؤخذ منهم الجزية.
وقوله: «ثمانمائة درهم» إذا جعلنا كل مائتي درهم ستة وخمسين ريالاً، فتكون ثمانمائة الدرهم مائتين وأربعة وعشرين ريال فضة، فدية المجوسي، والوثني، ومن لا دِين له، والشيوعي ومن أشبههم مائتان وأربعة وعشرون ريال فضة سعودي فقط، وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ (¬1).
ولكن هل هذا القول توقيفي أو تقدير؟
قال بعض العلماء: إنه توقيف، وأنه نص في ثمانمائة درهم.
وقال آخرون: إنه تقدير، وأنه ورد حديث ـ وإن كان
¬__________
(¬1) أخرجه عن عمر ـ رضي الله عنه ـ الشافعي في الأم (7/ 324)، وعبد الرزاق (10214، 10215)، وابن أبي
شيبة (5/ 407) ط. الحوت، والدارقطني (3247)، والبيهقي (8/ 100).
قال في خلاصة البدر المنير (2296): إسناده صحيح.
أما عثمان: فعزاه الحافظ في التلخيص لابن حزم في الإيصال، انظر: التلخيص (4/ 34).
أما ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقي (8/ 101).