كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 14)

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (¬1)، وهذا الحديث صحيح، فجمع النبي صلّى الله عليه وسلّم بين الرجم والجلد.
وقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (¬2).
واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها (¬3)، وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (¬4)، ولم يذكر جلداً.
ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده (¬5)، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رُجم انتهى من حياته، فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ.
وقوله: «رُجم حتى يموت» «حتى» هنا للغاية وليست للتعليل، فيرجم حتى يموت ونتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب: نعم؛ لأنه
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الزنا (1690) عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد (1/ 93)، وأخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم المحصن ... (6812) دون قوله: «أجلدها
بكتاب الله».
(¬3) سبق تخريجه ص (51).
(¬4) سبق تخريجه ص (225).
(¬5) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت (6824)، ومسلم في الحدود/
باب من اعترف على نفسه بالزنا (1692).

الصفحة 231