كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 14)

تقتل ألحقته بالخطأ، فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين، وسمَّوْه شبه العمد (¬1)، قال في الروض: «روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما» (¬2)، أي: كون الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

وَهِيَ عَمْدٌ يَخْتَصُّ الْقَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، ............
قوله: «وهي عمد يختص القود به» القود: القصاص، وسُمي بذلك؛ لأنه يقاد القاتل برُمَّته إلى أولياء المقتول بحبل ويقتل، والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} [البقرة: 178]، وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وهذا وإن كان مكتوباً على أهل التوراة، لكنَّه شرعٌ لنا، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم لأنس بن النضر ـ رضي الله عنه ـ حينما كسرت الربيِّعُ بنت النضر ـ رضي الله عنها ـ ثنيَّةَ امرأة من الأنصار، فطالبوا بالقصاص، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «كتاب الله القصاص» (¬3)،
¬__________
(¬1) وقد روى أبو داود (4547)، والنسائي (4791)، وابن ماجه (2627) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله
عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون
في بطونها أولادها». وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 256).
(¬2) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ 166). أما ما روي عن عمر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في
الديات/ باب في دية الخطأ شبه العمد (4550) وأعُلَّ بالانقطاع، كما في نصب الراية (4/ 357)، وأما أثر علي فأخرجه
أبو داود في الديات/ باب دية الخطأ شبه العمد (4551) وفي إسناده عاصم بن ضمرة، قال في نصب الراية (4/ 357):
فيه مقال، ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17222) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علي به.
(¬3) أخرجه البخاري في التفسير/ باب تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (4500)، ومسلم
في القسامة/ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (24/ 1675) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ واللفظ للبخاري.

الصفحة 6