كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 14)

18649 - حديث (جا طح ش) : "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها".
جا في التجارات: ثنا علي بن خَشْرم، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عنه، بهذا.
وعن ابن المقرئ، ثنا سفيان، به. وأعاره في النكاح: عنهما.
طح في البيوع: ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، ثنا النعمان ابن راشد، عن الزهري، ببعضه.
18650 - حديث (جا حم) : "لا يبيع حاضر لباد" وهو طرف من الحديث الذي قبله.
جا في التجارات: ثنا ابن المقرئ، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، بهذا.
-[755]- رواه أحمد: ثنا سفيان، ثنا الزهري، عنه، به. وعن عبد الرزاق وإسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن معمر، عن الزهري، نحوه.

الصفحة 754