كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 14)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ» (1) . [2: 24]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن يحيى: هو المازني.
وأخرجه، وبأطول منه أحمد 1/3 و 33، وابن أبي شيبة 11/509، والبخاري (4638) في التفسير: باب {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه} ، و (6916) و (6917) في الديات: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، ومسلم (2374) (163) في الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/315 وفي "شرح مشكل الآثار" 1/452 وأبو يعلى (1368) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 395 من طرق عن سفيان، بهذا الِإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/526، والبخاري (2412) في الخصومات: باب ما يذكر في الِإشخاص والخصومة بين المسلمين واليهود، وأبو داود (4668) في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام، والطبراني في "الأوسط" (262) من طرق عن عمرو بن يحيى به.
قال الحافظ في "الفتح" 6/446: قال العلماء في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل، أو من يقول بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا جميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالِإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} ، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: {تلك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض} .
وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء =

الصفحة 131