كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 14)

بِالْمَرْأَةِ (1) ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (2) » . [5: 37]
لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ (3) .
__________
(1) يشهد له حديث أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ تقدم عند المؤلف برقم (5991) و (5992) و (5993) .
(2) لا يصح في المرفوع، وإنما هو عن عمر، فقد أخرج أبو داود (4542) ، ومن طريقه البيهقي 8/77 عن يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيباً، فقال: ألا إن الإِبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة.
(3) إسناده ضعيف. سليمان بن داود إنما هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه، غلط الحكم بن موسى في اسم والده، فقال: سليمان بن داود، حكى ذلك غير واحد من الأئمة.
قال أبو داود في "المراسيل" ص 213 -بتحقيقي- بعد أن أورده مرسلاً: أسند هذا، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ... حدثنا أبو هبيرة (هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي) قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، وحدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثني أبي وعمي، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، مثله.
قال أبو داود: والذي قال: "سليمان بن داود" وهم فيه، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني -ثقة- عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، =

الصفحة 510