كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 14)

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتْبَةَ الْكِتَابِ لِأُمَّتِهِ لِئَلَّا يَضِلُّوا بَعْدَهُ
6597 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ: فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَاخْتَصَمُوا لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْأَحَادِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا» ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْن
__________
= وأخرجه البخاري (198) في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، والبيهقي 1/31 عن أبي اليمان، عن شعيب، والبخاري (4442) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن طريقه البغوي (3825) من طريق عقيل، وابن سعد 2/232، والبخاري (5714) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (4579) من طريق محمد بن إسحاق، خمستهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن عائشة. وانظر الحديثين الآتيين برقم (6599) و (6600) .
والأوكية: جمع وكاء وهو الخيط. وقوله: "لم تُحلل أوكيتهن" لأن الماء الذي لم يُحلل عنه الوكاء يكون أطهرَ لعدم وصول الأيدي اليه، وخصّ عدد السبع تبركاً بها لأنها تقع في كثير من أمور الشريعة.
والمخضب: شبه المِرْكن، وهي إجَّانة يُغسل فيها الثياب.
"شرح السنّة" 14/43.

الصفحة 562