كتاب سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية (اسم الجزء: 14)

الأصابع العشرة دية كاملة. فرجع عمر رضي اللّه عنه وقال:" إن كدنا لنقضي في هذا برأينا".
مثال آخر دية الجنين: سئل سيدنا عمر رضي اللّه عنه عن دية الجنين، اعتدى إنسان على امرأة حامل فأسقطت جنينا، ما الجزاء؟ وقف عمر يناشد المسلمين أن يكون فيهم رجلا سمع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرا في الدية. معلوم في القرآن أنّ عقاب من اعتدى على إنسان ومات، هو القصاص فإن عفا وليّه تصبح عقوبته دفع الدية، هذا هو الحكم العام والجنين يعتبر إنسانا ومات، وعلى هذا يأخذ الجاني الحكم نفسه، إما القصاص وإما الدية ... ولكن عمر تريّث، لعل في سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم شيئا خاصا. فقام أحد الصحابة وقال إنّ جمل بن مالك جاء يشكو إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه كانت له زوجتان فتخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم للجنين بغرّة يعني بنصف عشر الدية (خمسة من الإبل) فتهلل وجه عمر باسما وقال:" إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا".
ثانيا: عدم الاتفاق على صحة نسبة حديث ما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
ثالثا: عدم الاتفاق على معنى كلمة أو جملة في كتاب اللّه تعالى أو حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك بسبب ورود لفظ يحتمل معنيين.
رابعا: اختلاف الفتوى بسبب الرأي: كانت ترد على الصحابة أقضية لا يرون فيها نصا من كتاب أو سنّة وإذ ذاك كانوا يلجئون إلى القياس وكانوا يعبّرون عنه بالرأي.
خامسا: قياس الفرع على الأصل: البعض يرى إنّ هذا الفرع يشبه ما نص اللّه تعالى عليه في آية كذا.
نعرض لطائفة من أمثلة الخلاف بين الصحابة في بعض الفتاوى:
- عرضت مشكلة على ابن مسعود رضي اللّه عنه: رجل عقد نكاحه على امرأة ولم ينص في هذا العقد على مهر ومات قبل الدخول بها، فما الذي تستحقه هذه المرأة؟ أفتى ابن مسعود بأنّ لها كامل مهرها أي صداق مثلها من النساء. بينما سيدنا علي كرّم اللّه وجهه عند ما سمع بهذه القضية قال:" أنا أختلف معه في هذه المسألة، هذه المرأة إذا مات زوجها ليس لها إلا الميراث، تأخذه وليس لها ما وراء ذلك شيء وعليها العدة ولا

الصفحة 116