كتاب سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية (اسم الجزء: 14)
تسمى في عرف التجارة الغربي ( Intrest) أو ( Benifet) والترجمة العربية الفصيحة للكلمتين هو الربا». وتوصل في نهاية بحثه إلى أن مأساة البشرية التي نعيشها الآن هو أساسها أن «عالمنا الراهن يقوم على الربا من البداية حتى النهاية» .. فشتان بين عدل الاقتصاد في الإسلام وشريعته السمحاء التي ملأت العالم رحمة وعدلا طيلة ثمانية قرون وبين بربرية حضارة العم سام.
تعلق بعض المتأخرين بكلمة (أضعافا مضاعفة) التي وردت في قوله تعالى في الآية 130 من آل عمران التي أوردناها آنفا، وقالوا أن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، أما ما كان بسيطا وقليلا فلا حرمة فيه. إن هذا الفهم الخاطئ للآية الرد على هؤلاء كما يذكر الأستاذ صلاح الدين عبد المجيد هو أن هذا من باب التدرج في التشريع تماما كما تدرج حكم تحريم الخمر، والعبرة دائما بالحكم الأخير، فكما يلاحظ من آيات الربا التي أوردناها أن هناك تدرجا في الحكم بتحريمه حتى وصل إلى درجة الحرب من اللّه ورسوله على فاعليه والعياذ باللّه .. والأحاديث الشريفة الصحيحة في ذلك كثيرة، نذكر منها:
1. أخرج البخاري في الوصايا (2560) عن أبي هريرة رضي اللّهم عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال (اجتنبوا السّبع الموبقات)، قالوا يا رسول اللّه وما هنّ قال (الشّرك باللّه والسّحر وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم والتّولّي يوم الزّحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
2. أخرج الإمام مسلم في المساقاة (2995) عن جابر قال لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الرّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 3. أخرج أبو داود في البيوع (2896) عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في حجّة الوداع يقول (ألا إنّ كلّ ربا من ربا الجاهليّة موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإنّ كلّ دم من دم الجاهليّة موضوع وأوّل دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطّلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل)، قال (اللّهم هل بلّغت)، قالوا نعم ثلاث مرّات، قال (اللّهمّ اشهد)، ثلاث مرّات ولقد أصدر المؤتمر السنوي لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد عام 1965 م قرارا