كتاب سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية (اسم الجزء: 14)
4. الدور الرابع: تدوين السنة وأصول الفقه وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، وأنه من اتبع واحدا منهم كان ناجيا عند اللّه تعالى إن شاء اللّه عز وجل.
5. الدور الخامس: القيام على المذاهب وتأييدها وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية.
6. الدور السادس: من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن وهو دور التقليد المحض ... ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال توقف الاجتهاد، فالمسائل المستحثة والمستجدة التي تستوجب الفتوى فإن هناك من علماء الأمة من يتصدى لها مخلصا النية للّه تعال معتمدا على مصادر التشريع الرئيسية.
مصادر التشريع الإسلامي:
مصادر التشريع الرئيسية في الإسلام أربعة، وهي:
1. القرآن الكريم:
وهو كلام اللّه تعالى وهو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي، فإذا عرضت لنا مسألة رجعنا قبل كل شيء إلى كتاب اللّه عز وجل لنبحث عن حكمها فيه، فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به، ولم نرجع إلى غيره. ولكن القرآن لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل وتبيين أحكامها والنص عليها، وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلا، والعبادات والمعاملات إجمالا ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين، وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلا: أمر القرآن بالصلاة، ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها. لذلك كان القرآن مرتبطا بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة.
2. السنّة النبوية:
وهي كل ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير. وتعدّ في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بسند صحيح، والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به.
3. الإجماع:
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلّم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعا وكان العمل بما أجمعوا عليه واجبا. ودليل ذلك أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على