كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك" (¬1). قلت: وروي: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" أخرجه مسلم (¬2). وحديث "أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (¬3) مع أنه لا محرمية.
¬__________
(¬1) "إكمال المعلم" 8/ 20 - 21 بتصرف.
والحديث رواه مسلم (2548/ 2) من حديث أبي هريرة.
(¬2) مسلم (2543) كتاب: "فضائل الصحابة" باب: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مصر، من حديث أبي ذر.
(¬3) رواه مسلم (2552) كتاب: البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما.

الصفحة 110