كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

غالبًا، وغلط قائله؛ لأن المصادر غير مشتقة، ولأن البيع من ذوات الياء، والباع من ذوات الواو.
ثم استفتحه بقوله تعالى؛ {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ} [البقرة؛ 275] ولم يذكر الواو فيما رأيناه من أصوله، وأصح أقوال الشافعي؛ أنها عامة مخصوصة؛ وهو بناء عَلَى أن المفرد المعرف بـ (ال) يعم، وهو ما عليه الأكثرون.
وبقوله؛ {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة؛ 282] أي؛ متجر فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض، وهو معنى {تُدِيُرونَهَا بَينَكُم} وذلك أن ما يخاف من الفساد والتأجيل يؤمن في البيع يدًا بيد، وذلك قوله: {فَلَيسَ عَلَيكم جُنَاحُ أَلَّا تَكتُبُوهَا} [البقرة؛ 282].
والاية الثالثة: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [الجمعة: 10] إلى آخر السورة، هي مدنية بإجماع.
وقوله: {فَانْتَشِرُوا}؛ جماعة أهل العلم عَلَى أنه إباحة بعد حظر، وقيل: هو أمر عَلَى بابه. وقال الداودي: هو على الإباحة لمن له كفاف أو لا يطيق التكسب، وفرضٌ عَلَى من لا شيء له ويطيق التكسب. وقال غيره: من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة.
{وَابتَغُواْ مِن فَضلِ اللهِ} أي: اطلبوا، وفي الحديث: "ليس لطلب الدنيا ولكن من عيادةٍ، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله" (¬1)، أو البيع والشراء، أو العمل يوم السبت.
¬__________
(¬1) رواه الطبري 12/ 97 (34133) عن أنس.

الصفحة 14