وحديث الباب يأتي قريبًا في باب: كم يجوز الخيار (¬1)، وأقرب منه باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (¬2).
وأصل الباب: أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة، وقد كان سيد الأمة يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض.
¬__________
= في "سننه" 5/ 348 - 349 كتاب: البيوع، باب: ما ورد في غبن المسترسل، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 184 (1453)، من طريق موسى، بن عمير القرشي، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا: "أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ربا".
قال ابن عدي وقد رواه في ترجمة: موسى بن عمير القرشي (1819): هذا حديث متنه منكر، وعامة ما يرويه عمير مما لا يتابعه الثقات عليه. والحديث أورده الذهبي من هذا الطريق في ترجمة موسى بن عمير (8904) قال أبو حاتم: موسى ذاهب الحديث كذاب.
وقال الألباني في "الضعيفة" (1565): ضعيف جدًا.
ورواه الطبراني 8/ 126 - 127 (7576)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 187 من حديث أبي توبة، عن موسى بن عمير، به مختصرًا بلفظ: "غبن المسترسل حرام".
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 76: فيه موسى بن عمير الأعمى، وهو ضعيف جدًا، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" 1/ 426 (1618): سنده ضعيف، وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص: 215: سنده ضعيف جدًا، وكذا قال العجلوني في "كشف الخفاء" 1/ 342، وقال الألباني في "الضعيفة" (667): ضعيف جدًا.
ورواه البيهقي 5/ 349 من حديث يعيش بن هشام عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: "غبن المسترسل ربا"، ويعيش هذا ضعيف مجهول، ورواه كذلك من حديث أنس وعلي مرفوعًا بلفظه، وقال الألباني في الضعيفة (668): حديث باطل.
(¬1) سيأتي قريبًا برقم (2108).
(¬2) سيأتي برقم (2082).