21 - باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالجَزَّارِ
2081 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ- فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِى خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ". فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [2456، 5434، 5461 - مسلم: 2036 - فتح: 2/ 314]
ذكر فيه حديث الأَعْمَش حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وهو عقبة بن عمرو البدري قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -يُكْنَى أَبَا شُعَيْب- فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدعُوَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هذا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَع". فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
وفي لفظ: "قد اتبعنا" (¬1). ولما رواه النسائي من حديث شعبة عن الحكم، عن أبي وائل قال: هذا خطأ، وليس هذا من حديث الحكم إنما هو من حديث الأعمش (¬2).
وإنما صنع طعام خمسةٍ؛ لعلمه أنه - عليه السلام - يتبعه من أصحابه غيره، فوسع في الطعام لكي يبلغ - عليه السلام - شبعه.
وفيه من الأدب: أن لا يدخل المدعو مع نفسه غيره.
¬__________
(¬1) يأتي برقم (2456) كتاب: المظالم، باب: إذ أذن إنسان لآخر شيئًا جاز.
ورد بهامش الأصل: في غير هذا الموضع. قلت: سيأتي برقم (2456).
(¬2) "السنن الكبرى" 4/ 141 - 142.