كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

يأخذها على أخذ الشعر، وهو قول عطاء: إذا رأى الشعر قبله. وقال الآخرون: يجوز للمحتجم إعطاؤها، ولا يجوز للحجام أخذها. ورواه ابن جرير عن أبي قلابة. فإن الشارع أعطاها مع أنه قال: " إن كسبه خبيث" (¬1) وفي رواية: "سحت" (¬2)، وبه قال ابن جرير إلا أنه قال: يعلفها ناضحه ومواشيه ولا يأكله، فإن أكله كان حرامًا. وعن أحمد وبه قال فقهاء المحدثين: يحرم على الحرِّ دون العبد؛ لحديث: "اعلفه ناضحك ورقيقك" رواه حرام بن محيصة، عن أبيه مرفوعًا (¬3).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1568) كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنورة، وأبو داود (3421) كتاب: الإجارة، باب: في كسب الحجام، والترمذي (1275) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب، وأحمد 3/ 464 - 465، 4/ 141 جميعًا من حديث رافع بن خديج.
ورواه أيضًا الحاكم في "المستدرك" 2/ 42 كتاب: البيوع، من حديث رافع، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! وهو وهم منه رحمه الله، فالحديث عند مسلم كما ترى.
قال الألباني في "الصحيحة" (3622): تنبيه: رويت الفقرة الأولى من الحديث بزيادة في آخرها: ... وهو أخبث مثله، وهي زيادة لا تصح اهـ.
قلت: رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 154 - 155، والبيهقي في "سننه" 1/ 19 من حديث ابن عباس مرفوعًا: "ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه". قال الألباني في "الضعيفة" (3459): ضعيف جدًا.
(¬2) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 211، والنسائي في "الكبرى" 3/ 115 (4697) كتاب: المزارعة، باب: عسب الفحل، والطبري في "تفسيره" 4/ 580 (11961)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 94، والدارقطني 3/ 72 - 73، والبيهقي في "سننه" 6/ 6 كتاب: البيوع، باب: النهي عن ثمن الكلب، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 190 (1485 - 1486) جميعًا من حديث أبي هريرة، وصحح الألباني هذِه الرواية بمجموع طرقها في الصحيحة (2990) وعقد فيه بحثًا نفيسًا فراجعه.
(¬3) تقدم تخريجه قريبًا.

الصفحة 174