كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

اللاتي في طرفها الهدب.
وقوله: (وأخذها محتاجًا إليها، ولما طلبها بعث بها إليه)؛ لأنه - عليه السلام - كان إذا أتاه شيء صرفه للمسلمين.
وقوله: (إنها إزاره): يقول: ليأتزر بها.
وقوله: (ثم رجع فطواها): يعني: رجع بعد قيامه من مجلسه.
وقوله: (لا يرد سائلًا) أي: فيما يجد وفيما ينبغي أن يجاب سائله.
وقوله: (لتكون كفني): رجاء بركتها لما صارت شعاره ولصقت بجسده.
وكذلك قال: أشعرنها إياه يعني: حقوه. وسأله عبد الله بن أُبي في قميصه في يلي جسده ليكفن والده فيه فأجاب (¬1).
¬__________
(¬1) سلف الحديث برقم (1269) كتاب: الجنائز، باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، ورواه مسلم (2400) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. من حديث ابن عمر.

الصفحة 201