كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

لم يكن ثم ذهب، وإنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما سميت الأربعون أوقية والعشرون نشًّا (¬1). وقال الأزهري: لفظ الحديث يدل عَلَى أنه تزوجها عَلَى ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قَالَ: نواة من ذهب، ولست أدري لم أنكره أبو عبيد (¬2)؟ وقال أبو عبد الملك: زنة نواة من ذهب، مثل ثمن دينار أو سدس دينار، وعوضه خمسة دراهم من الفضة وقال الخطابي: هي زنة خمسة دراهم ذهبًا كان أو فضة (¬3)، وعن أحمد: زنة ثلاثة دراهم، زاد الترمذي عنه: وثلث (¬4). وقيل: وزن نواة التمر من ذهب. وقيل: ربع دينار.
وقوله: ("أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاهٍ") أخذ بظاهره الشافعي في أحد قوليه وأحمد وقالا: الوليمة واجبة، وبه قَالَ داود. وقال مالك والشافعي في أظهر قوليه: إنها مستحبة وحملاه عَلَى الاستحباب. ووقتها بعد الدخول، وقيل: عند العقد. وعن ابن حبيب (¬5): الاستحباب فيهما (¬6). وظاهر الحديث بعد الدخول.
قَالَ أبو عبد الملك: والمعروف أنها عنده، ولعله إذ ذاك لما فاته كالقضاء. وقال ابن الجلاب: الوليمة تكون عند الدخول (¬7).
¬__________
(¬1) "غريب الحديث" 1/ 310.
(¬2) "تهذيب اللغة" 4/ 3683. مادة: نوى.
(¬3) "أعلام الحديث" 2/ 995.
(¬4) "سنن الترمذي" 3/ 394.
(¬5) ورد في الهامش: عمر بن حبيب ولاه الرشيد قضاء البصرة ثم قضاء الشرقية ببغداد.
(¬6) انظر هذِه المسألة في: "المنتقى" 3/ 348، "البيان" 9/ 481، "المغني" 10/ 192، و"المحلى" 9/ 450.
(¬7) ورد في الهامش: كما في وليمة صفية رضي الله عنها.

الصفحة 21