حديث ابن عمر وحكيم أخرجهما مسلم أيضًا (¬1)، والثاني سلف (¬2).
وأحمد قيل: إنه ابن حنبل (¬3) الإمام، وكذا ذكره عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع.
وبهز: هو ابن أسد.
ثم ترجم:
¬__________
(¬1) حديث ابن عمر رواه مسلم برقم (1531) كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
وحديث حكيم رواه برقم (1532) باب: الصدقة في البيع والبيان.
(¬2) برقم (2079) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ...
(¬3) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا قاله الدمياطي بلفظ: حنبل.