. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= رجلان تبايعا سلعة .. الحديث.
وفيه: أتى ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
وصوب البيهقي في "المعرفة" 8/ 140 رواية من قال: عبيدة.
وقال ابن حزم: هذا لا شيء؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سئل: أتذكر من أبيك شيئًا؟: قال: لا، وعبد الملك بن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول. اهـ. "المحلى" 8/ 369.
وقال البيهقي في "السنن" 5/ 333: حديث مرسل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه. وقال في "المعرفة" (11417): مرسل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. وكذا أعله عبد الحق في "أحكامه" 3/ 270.
وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" 6/ 594: ضعيف لأجل انقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 169: حديث مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه.
ورواه أبو داود (3511)، والنسائي 7/ 302 - 303، والدارقطني 3/ 20، والحاكم 2/ 45، والبيهقي في "السنن" 5/ 332، وفي "المعرفة" 8/ 141 (11420)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 291 - 292 من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، عن أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس ... الحديث.
وفيه: قال عبد الله بن مسعود: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!
وقال البيهقي في "السنن" 5/ 332: إسناد حسن موصول.
وقال في "المعرفة" 8/ 141: هذا أصح إسناد روي في هذا الباب.
وقال المصنف في "البدر المنير" 6/ 603: هذا الطريق أقوى طرق هذا الحديث.
لكن الحديث من هذا الوجه أعله غير واحد، منهم ابن حزم في "المحلى" 8/ 368، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 292، وفي "الاستذكار" 20/ 222 - =