الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوَقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" (¬1): الظاهر أنه قصد تجوز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع لذلك إلحاقًا بالغرر.
¬__________
= وقال الحافظ في "الدراية" 2/ 148: في إسناده أبان وهو متروك.
قلت: والحديث لم أجده في "مصنف عبد الرزاق".
(¬1) "المتواري" ص 240 وفيه: إلحاقًا بالعذر!