كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

والتعليق الأول ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بإسناد جيد (¬1)، والثاني -ويذكر عن عثمان- أسنده الدارقطني بإسنادٍ ضعيف إلى منقذ مولى سراقة، وليس بمشهور عن عثمان، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ابتعت طعامًا فاكتل، وإذا بعت فكِل" (¬2). ولابن أبي حاتم، عن محمد بن حمير، عن الأوزاعي، حدثني ثابت بن ثوبان، حدثني مكحول، عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكلتَلْ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ" ثم قال: قال أبي: هذا حديث منكر الإسناد (¬3). وأخرجه ابن ماجه (¬4) من حديث ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان (¬5)، وعن جابر: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وفي إسناده ابن أبي ليلى (¬6).
ومعنى "إذا بعت فكل" أي: أوفِ. "وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ" أي: استوف بكيل لا لك ولا عليك. نبه عليه ابن التين.
¬__________
(¬1) وصله ابن أبي شيبة في "مسنده" 2/ 322 - 323 (822).
(¬2) "سنن الدارقطني" 3/ 7.
(¬3) "علل ابن أبي حاتم" 1/ 383 - 384 (1145).
(¬4) ورد بهامش الأصل: وما أخرجه ابن ماجه هو في "مسند أحمد" أطول منه. قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن لهيعة به إلى سعيد. قال: سمعت عثمان رضي الله عنه، وهو يخطب على المنبر: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكِلْ".
(¬5) "سنن ابن ماجه" (2230).
(¬6) "سنن ابن ماجه" (2228).

الصفحة 299