كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول ابن عباس (¬1).
ثانيها: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬2).
ثالثها: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف (¬3).
رابعها: مثله، إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. وقال عثمان البتي يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وهو مصادم للنصوص (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 182، "المجموع" 6/ 327.
(¬2) انظر: "المغني" 6/ 188، 189.
(¬3) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 182.
(¬4) انظر: "المنتقى" 5/ 32.

الصفحة 303