كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

قَالَ القاضي: والإجماع أنه لا حد لقدرها المجزئ (¬1). وقال الخطابي: الشاة للقادر عليها وإلا فلا حرج، قد أولم - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بسويق وتمر (¬2).
فرع: كرهت طائفة الوليمة أكثر من يومين. وعن مالك: أسبوعًا.
ثامنها: عكاظ ومَجنة -بفتح الميم- وذو المجاز أسواق في الجاهلية عند عرفات.
وقراءة ابن عباس. في (مواسم الحج) كالتفسير، إذ لم يثبت بين اللوحين.
خاتمة: في سرد الفوائد في حديث عبد الرحمن أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع والشراء، ويتعفف بذلك عما يبذل له من المال وغيره، والأخذ بالشدة عَلَى نفسه في أمر معاشه، وأن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات وشبهها، وبركة التجارة والمؤاخاة عَلَى التعاون في أمر الله تعالى، وبذل المال لمن يؤاخي عليه.
وفي حديث أبي هريرة الحرص عَلَى التعلم، وإيثار طلبه عَلَى طلب المال. وفضيلة ظاهرة لأبي هريرة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خصه ببسط ردائه وضمه، فما نسي من مقالته تلك شيئًا. وقوله: (مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ) كان رئيسهم. والعرب تقول: صففت البيت وأصففته: جعلت له صفة -وهي السقيفة- أمامه. وأصحاب الصفة: الملازمون لمسجده - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) "إكمال المعلم" 4/ 588.
(¬2) "أعلام الحديث" 2/ 995.

الصفحة 31