فيستدل أنَّه رآها عند العقد، لا كما استدل به من صحة بيع الغائب عند الوصف.
وقوله: (أعددتهما للخروج)، كذا هو بخط الدمياطي، وفي "الحاشية": عددتهما، وادعى ابن التين: أنه وقع في البخاري عددتهما، ثم قال: وصوابه: أعددتهما، لأنه رباعي وأمَّا عددت، فمن العدد، وليس هذا موضعه.
وقوله: (لم يرعنا): أي: لم يفزعنا.
وقوله: "أخرج من عندك" كذا هو بلفظ "من" وادعى ابن التين أنَّه وقع بلفظ "ما" ثم قال: وصوابه "من" ولا حاجة إلى ذلك.